شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

376

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

مع الشرط من المعير في الضمان مطلقاً أو مع التعدي أو التفريط أو في العارية من النقدين ويدلّ على الاستثناء والمستثنى منه النصوص المستفيضة كالصحيح « إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنها ( إلّا أن يكون قد اشترط عليه ) » « 1 » وقاعدة « من اتلف مال الغير فهو له ضامن » « 2 » وحرمة التعدي في التصرف وفى الصحيح « ليس على صاحب العارية ضمان إلّا أن يشترط صاحبها إلّا الدراهم » « 3 » وفى الصحيح أيضاً « لا يضمن العارية إلّا أن يكون اشترط فيها ضماناً إلّا الدنانير الخ » « 4 » وفى بعض النصوص استثناء مطلق الذهب والفضة وتقييدهما بالخبرين الصحيحين أولى وأظهر مع احتمال ان المراد من الدراهم والدنانير باعتبار جنسيهما من الذهب والفضة وطريق الاحتياط بالتصالح ويدلّ على الضمان مع التعدي والتفريط ما مرّ في الوديعة من عدم الإذن فيهما فيشمل المورد قاعدة « على اليد ما أخذت حتّى تؤدى » « 5 » خرج عنها مورد الاذن في العارية وغيرها وبقى الباقي تحتها . فصل لو استعار من الغاصب فهو باطل وضامن للعين والمنفعة مع علمه وقرار الضمان عليه لكونه متصرف في مال الغير غصباً فيشمله قاعدة على اليد وقاعدة من اتلف وغيرهما ممّا يأتي في كتاب الغصب اما مع جهله فلا ضمان عليه أصلًا والضمان على الغاصب فقط للعين والمنفعة لما مرّ اما المالك فله الرجوع في الصورتين إلى الغاصب بالضرورة لقاعدة اليد وغيرها وإلى المستعير أيضاً لأن ماله في يده ويأتي في الأيادى المتوالية في المغصوب شرحه إلّا انه يرجع على الغاصب في صورة جهله فقط لقاعدة المستفادة من الأخبار « المغرور يرجع إلى من

--> ( 1 ) . الحدائق الناضرة 21 : 504 ورياض المسائل 9 : 179 . ( 2 ) . حاشية المكاسب 1 : 16 وجامع المدارك 5 : 214 . ( 3 ) . التهذيب الأحكام 7 : 184 ، باب العارية ، الحديث 11 ووسائل الشيعة 19 : 96 ، باب ثبوت الضمان في عارية ، الحديث 24238 . ( 4 ) . الإستبصار 3 : 126 ، باب أن العارية غير مضمونة ، الحديث 8 وتذكرة الفقهاء 2 : 210 . ( 5 ) . مستدرك الوسائل 14 : 8 ، باب وجوب أداء الأمانة وعوالي اللآلي 1 : 224 ، في ذكر أحاديث ، الحديث 106 .